عن علي عليه السلام (1).
وهكذا حكم كل وطء بشبهة تتعلق به فساد النسب، كالرجل يطأ زوجة غيره بشبهة أو أمته.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2). وروي ذلك عن عمر (3)، ولا مخالف له في الصحابة.
مسألة 33: امرأة المفقود الذي لا يعرف خبره، ولا يعلم أحي هو أم ميت، تصبر أربع سنين، ثم ترفع خبرها إلى السلطان لينفذ من يتعرف خبر زوجها في الآفاق، فإن عرف له خبرا لم يكن لها طريق إلى التزويج، وإن لم يعرف له خبرا أمر وليه أن ينفق عليها، فإن أنفق عليها فلا طريق لها إلى التزويج، وإن لم يكن له ولي أمرها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، فإذا اعتدت ذلك حلت للأزواج.
وللشافعي فيه قولان:
قال في القديم: تصبر أربع سنين، ثم ترفع أمرها إلى الحاكم حتى يفرق بينهما، ثم تعتد للوفاة وتحل للأزواج. وروي ذلك عن عمر، وابن عمر، وابن عباس، ومالك، وأحمد، وإسحاق (4). وظاهر كلام الشافعي يدل على أن مدة