(أحدهما) لا تعتد به عن أحدهما، لأنه غير لاحق بواحد منهما، فعلى هذا إذا وضعت أكملت عدة الأول ثم تعتد من الثاني بثلاثة أقراء (والثاني) تعتد به عن أحدهما لا بعينه، لأنه يمكن أن يكون من أحدهما، ولهذا لو أقر به لحقه فانقضت به العدة كالمنفى باللعان فعلى هذا يلزمها أن تعتد بثلاثة أقراء بعد الطهر من النفاس (فصل) إذا تزوج رجل امرأة في عدة غيره ووطئها ففيه قولان. قال في القديم تحرم عليه على التأييد لما رويناه عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ثم لا ينكحها أبدا، وقال في الجديد لا تحرم عليه على التأييد، وإذا انقضت عدتها من الأول جاز له أن يتزوجها لأنه وطئ شبهة فلا يوجب تحريم الموطوءة على الواطئ على التأييد الوطئ في النكاح بلا ولى، وما روى عن عمر رضي الله عنه فقد روى عن علي كرم الله وجهه أنه قال: إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، فخطب عمر رضي الله عنه وقال: ردوا الجهالات إلى السنة. فرجع إلى قول علي كرم الله وجهه.
(فصل) إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم وطئها في العدة، وجبت عليها عدة بالوطئ لأنه وطئ في نكاح قد تشعث فهو كوطئ الشبهة، فإن كانت من ذوات الأقراء أو من ذوات الشهور لزمها أن تستأنف العدة وتدخل فيها البقية من عدة الطلاق لأنهما من واحد وله أن يراجعها في البقية لأنها من عدة الطلاق فإذا مضت البقية لم يجز أن يراجعها لأنها في عدة وطئ شبهة، وان حملت من الوطئ وصارت في عدة الوطئ حتى تضع، وهل تدخل فيها بقية عدة الطلاق؟ فيه وجهان (أحدهما) تدخل لأنهما لواحد فدخلت إحداهما في الأخرى، كما لو كانتا بالأقراء (والثاني) لا تدخل لأنهما جنسان فلم تدخل إحداهما في الأخرى، فإن قلنا يتداخلان كانت في العدتين إلى أن تضع لان الحمل لا يتبعض، وله أن يراجعها إلى أن تضع، لأنها في عدة الطلاق. وان قلنا لا يتداخلان فإن لم ترد ما على الحمل أو رأت وقلنا إنه ليس بحيض فهي معتدة بالحمل عن وطئ الشبهة إلى أن تضع، فإذا أتمت عدة الطلاق وله أن يراجعها في هذه البقية لأنها في عدة الطلاق. وهل له أن يراجعها قبل الوضع؟ فيه وجهان