(قال) رجل طلق أمة البتة ثم اشتراها قال مالك لا تحل له بالملك حتى تنكح زوجا غيره كما حرم على الناكح من ذلك (وقال مالك) في الرجل يتوفى عن أم ولده فتكون حرة وعدتها حيضة فتزوجها رجل في حيضتها انه متزوج في عدة وقد روى عن مالك أنه ليس مثل المتزوج في عدة. وانظر في هذا فمتى ما وجدت ملكا خالطه نكاح بعده في البراءة أو ملكا دخل على نكاح بعده في البراءة فذلك كله يجرى مجرى المصيب في العدة [قال ابن وهب] وقال مالك في التي تتزوج في عدتها ثم يصيبها زوجها في العدة ثم يشتريها زوجها انه لا يطؤها ملك يمينه وقد فرق عمر بن الخطاب بينهما وقال لا يجتمعان أبدا [قال مالك] وكل امرأة لا تحل أن تنكح ولا تمس بنكاح فإنه لا يصلح أن تمس بملك اليمين ما حرم في النكاح حرم بملك اليمين والعمل عندنا على قول عمر بن الخطاب [قلت] أرأيت ان طلق الرجل امرأته وعدتها بالشهور فتزوجت في عدتها ففرق بينه وبينها أيجزئها أن تعتد منهما جميعا بثلاثة أشهر مستقبلة قال نعم [ابن وهب] عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال حدثني سليمان بن يسار أن رجلا نكح امرأة في عدتها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فجلدهما وفرق بينهما وقال لا يتناكحان أبدا وأعطى المرأة ما أمهرها الرجل بما استحل من فرجها [ابن وهب] عن عبد الرحمن بن سلمان الحجري عن عقيل بن خالد عن مكحول أن علي بن أبي طالب قضى بمثل ذلك سواء [وقال مالك] وقد قال عمر بن الخطاب أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم كان خاطبا من الخطاب فإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا ينكحها أبدا (وقال) ابن المسيب و؟؟ مهرها بما استحل منها {ما جاء في المطلقة تنقضي عدتها ثم تأتي بولد بعد العدة} [وتقول هومن زوجي ما بينها وبين خمس سنين] [قلت] أرأيت ان طلق الرجل امرأته ثلاثا أو طلاقا يملك الرجعة فجاءت بولد
(٤٤٢)