له أن يرجع إلى صاحبه ابدا.
(1275) 33 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عمير وعن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: بلغنا عن أبيك عليه السلام ان الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له ابدا فقال: هذا إذا كان عالما فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا.
ومتى عقد عليها وهي في العدة ثم دخل بها لم تحل له ابدا سواءا كان عالما أو جاهلا.
(1267) 34 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له ابدا عالما كان أو جاهلا، وان لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للاخر.
ومتى كان قد دخل بها لزمتها عدتان تمام عدتها من الأول وعدة أخرى من الذي دخل بها بعد العقد عليها.
(1277) 35 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم قال: قلت له: المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل ان تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال: إذا كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له ابدا واعتدت بما بقي عليها من عدة الأول واستقبلت عدة أخرى من الاخر ثلاثة قروء، وان لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت باقي عدتها وهو خاطب ما الخطاب.