وقال أبو حنيفة: لا يقطع واحد منهما (1).
دليلنا: قوله تعالى: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " (2) وهو على عمومه إلا ما أخرجه الدليل.
مسألة 12: إذا نقبا معا، ودخل أحدهما فقرب المتاع إلى باب النقب من داخل، فأدخل الخارج يده وأخذه من جوف الحرز، فعليه القطع دون الداخل.
وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: لا قطع على واحد منهما (4).
دليلنا: الآية (5)، وهي على عمومها إلا ما أخرجه الدليل، وأيضا فإنه أخذ متاعا من حرز، وشارك غيره في هتكه، فكان عليه القطع كما لو دخل فأخرجه.
مسألة 13: إذا نقب وحده، ودخل فأخرج ثمن دينار، ثم عاد من ليلته أو من الليلة الثانية فأخرج ثمن دينار آخر، فكمل النصاب، فلا قطع عليه. وبه قال أبو إسحاق المروزي (6).