والشافعي (1).
وقال مالك إن كانت السرقة ثقيلة فبلغت قيمتها نصابا قطعناهم كلهم (2) وإن كانت خفيفة ففيه روايتان، إحداهما كقولنا، والثانية كقوله في الثقيلة (3).
وروى أصحابنا أنه إذا بلغت السرقة نصابا واخرجوا بأجمعهم، وجب عليهم القطع. ولم يفصلوا، والأول أحوط (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5) وأيضا فما اعتبرناه مجمع على وجوب القطع به، وما ذكروه ليس عليه دليل، والأصل براءة الذمة.
مسألة 9: إذا نقب ثلاثة، وأخرج كل واحد منهم شيئا، قوم، فإن بلغ قيمته نصابا وجب قطعه، وإن نقص لم يقطع. وبه قال الشافعي ومالك (6).