ولم يحملوه عليه لم يقطع الا من حمله وحده وان دخلوا للسرقة جميعا (قال) فان خرجوا جميعا وقد اخذ كل انسان مهم شيئا يحمله وهم شركاء فيما خرجوا به فمن خرج منهم بقيمة ثلاثة دراهم قطعت يده ومن خرج منهم بقيمة أقل من ثلاثة دراهم لم يقطع لان هؤلاء لم يتعاونوا على ما حمل كل واحد منهم إنما حمل كل واحد ما حمل وحده ولم يمل عليه صاحبه ولم يحمل معه (قلت) وهذا كله قول مالك (قال) نعم (قال مالك) وإنما مثل ذلك مثل القوم يدخلون جميعا فيحملون السرقة على واحد منهم فيخرج بها واحد منهم يحملها وهم الذين حملوها عليه فيقطعون جميعا بمنزلة ما لو حملوا المتاع في حرزه على دابة بعسر أو جمار فخرجوا به الا انهم اجتمعوا في حمله على دابة انهم يقطعون جميعا (قال ابن القاسم) وإنما ذلك في كل ما يحتاج إلى حمله لثقله أو لكثرته فاما ما يحمله منهم واحد فلا قطع على من أعانه منهم مثل الثوب وما أشبهه والصرة ونحوها وإنما يقطع في هذا الذي خرج بها واعين على حملها ولا قطع على من أعان (قلت) أرأيت الثوب إذا كان بين الرجلين سرقه رجل وقيمته ثلاثة دراهم في قول مالك أيقطعه أم لا (قال نعم يقطع عند مالك (قلت) أرأيت أن أبي أرباب المتاع ان يقوموا على السارق ورفعه أجنبي من الناس أيقيم عليه الامام الحد أم لا في قول مالك (قال) نعم يقيم عليه الحد قلت) أرأيت أن سرق متاعا من رجل والمتاع مستودع عند المسروق منه أو عارية أو بإجارة أيقطع السارق في قول مالك أم لا (قال) نعم يقطع عند مالك (قاتل) لم (قال) لان الذي كان المتاع في بيديه كان حرزا للمتاع (قلت) أرأيت أن سرق رجل متاعا فسرقه منه سارق اخر ثم سرق من ذلك السارق ذلك المتاع سارق اخر أتقطعهم جميعا في قول مالك (قال) نعم ولو كانوا سبعين قطعوا كلهم كذلك قال مالك (قلت) أرأيت لو يسرق رجل متاعا فقطع فيه ثم سرق ثانية أيقطع الثانية في ذلك المتاع وقد قطعته مرة في قول مالك (قال) نعم يقطع فيه أيضا
(٢٦٩)