مجمع على وجوب القطع به، وما قالوه ليس عليه دليل.
وروى جابر أن النبي عليه السلام قال: ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع (1). وهذا نص على أحمد.
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن حريسة الجبل؟ قال: ليس في الماشية قطع إلا أن يؤويها المراح، ولا في التمر قطع إلا أن يؤويه الجرين (2) فاسقط النبي عليه السلام القطع في الماشية قبل المراح وأثبت فيها بعد المراح وعند داود لا يختلف الحال فيه.
واختلف في تأويل الحريسة، منهم من قال: حريسة الجبل معناه سرقة الجبل، يقال: حرس إذا سرق، وسمي السارق حارسا. ومنهم من قال محروسة الجبل، يقال: محروسة وحريسة، كما يقال: مقتولة وقتيلة (3).
مسألة 6: كل موضع كان حرزا لشئ من الأشياء، فهو حرز لجميع الأشياء. وبه قال أبو حنيفة (4).
وقال الشافعي: يختلف ذلك باختلاف الأشياء، فحرز البقل وما أشبهه من دكاكين البقالين تحت الشريحة المقفلة، وحرز الذهب والفضة والثياب وغيرها من المواضع الحريزة من البيوت والدور إذا كانت عليه أقفال وثيقة،