(25) باب العبد يسرق 2589 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا أبو أسامة عن أبي عوانة، عن عمر ابن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش ".
2590 - حدثنا جبارة بن المغلس. ثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس. فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
فلم يقطعه وقال " مال الله عز وجل، سرق بعضه بعضا ".
في الزوائد: في إسناده جبارة وهو ضعيف.
(26) باب الخائن والمنتهب والمختلس 2591 - حدثنا محمد بن بشار. ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يقطع الخائن ولا المنتهب ولا المختلس ".
2592 - حدثنا محمد بن يحيى. ثنا محمد بن عاصم بن جعفر المصري. ثنا المفضل ابن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " ليس على المختلس قطع ".
في الزوائد: رجال إسناده موثقون.