بحسابه، فإن امتنع المدعي حلف المدعى عليه ستة أيمان أو ما يلزم بحساب ذلك منهم، وإن كانوا جماعة لا نص لهم فيه. والذي يقتضيه المذهب أنه لا يغلظ على كل واحد منهم (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 13: إذا كان المدعي واحدا فعليه خمسون يمينا بلا خلاف، وكذلك المدعى عليه إن كان واحدا فعليه خمسون يمينا، وإن كان المدعون جماعة فعليهم خمسون يمينا عندنا، ولا يلزم كل واحد خمسون يمينا، وكذلك في المدعى عليه إن كان واحدا لزمته خمسون يمينا وإن كانوا جماعة لم يلزمهم أكثر من خمسين يمينا.
وللشافعي فيه قولان في الموضعين، أحدهما: مثل ما قلناه في الموضعين.
والثاني: يلزم كل واحد خمسون يمينا في الموضعين، إلا أنه قال: أصحهما أن في جنبة المدعي خمسين يمينا بالحصص من الدية، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ينقص في واحد كمل يمينا تامة، وأصحهما في جنبة المدعى عليه أن يلزم كل واحد خمسون يمينا (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4). وأيضا: الأصل براءة الذمة وما قلناه مجمع على لزومه، وما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 14: إذا لم يكن لوث ولا شاهد، ويكون دعوى محضة، فاليمين في جنبة المدعى عليه بلا خلاف. وهل تغلظ أم لا؟ عندنا أنه لا يلزمه أكثر من يمين واحدة.