تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٢٩
(444) 43 روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول: إذا طلق الرجل امرأته فادعت حملا انتظر بها تسعة أشهر فان ولدت والا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه.
(445) 44 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع حيضها كم عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر قال: عدتها تسعة أشهر، قلت: فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر قال:
إنما الحبل تسعة أشهر، قلت: تتزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر قال: لا ريبة عليها تزوج إن شاءت.
(446) 45 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن ابان عن ابن حكيم عن أبي إبراهيم عليه السلام أو أبيه عليه السلام (1) أنه قال في المطلقة يطلقها زوجها فتقول أنا حبلى فتمكث سنة قال: إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق ولو بساعة واحدة.
(447) 46 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة وأبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام قال:

(١) الموجود في أكثر النسخ (أو ابنه) ولعل الصواب ما أثبتناه حيث إن محمد بن حكيم معدود في الرجال من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام دون الرضا عليه السلام ويؤيده ما روي في الكافي في حديث آخر قريبا من هذا (عن محمد بن حكيم عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام) وهو قرينة على أن المراد هو الأب دون الابن.
- ٤٤٤ - الكافي ج ٢ ص ١١١ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٠ - ٤٤٥ - ٤٤٦ - ٤٤٧ - الكافي ج ٢ ص ١١١
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست