تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٧٨
فاما الذي يدل على أن التنزه عن وطئها أفضل، وإن كان فيما دون الفرج ما رواه:
(623) 47 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام بمنى فأردت ان أسأله عن مسألة قال: فجعلت اهابه قال: فقال لي: يا عبد الله سل قال: قلت جعلت فداك اشتريت جارية ثم سكت هيبة له قال فقال لي: أظن انك أردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي لذلك؟ قلت: أجل جعلت فداك قال:
وأظنك أردت ان تفخذ لها فاستحييت ان تسأل عنه؟ قال قلت: لقد منعتني عن ذلك هيبتك قال فقال: لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها، وإن صبرت فهو خير لك قال:
فقال له رجل: جعلت فداك قد سمعت غير واحد يقول: التفخيذ لا بأس به قال: قلت له وأي شئ الخيرة في تركي له؟ قال فقال: كذلك لو كان به بأس لم نأمر به، قال: ثم اقبل علي فقال: الرجل يأتي جارية فتعلق منه وترى الدم وهي حبلى فيرى ان ذلك طمث فيبيعها فما أحب للرجل المسلم أن يأتي الجارية التي قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره.
(624) 48 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها فوطئها قال: بئس ما صنع قلت فما تقول فيه؟ فقال: أعزل عنها أم لا؟ فقلت: أجبني في الوجهين فقال: إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعود، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته.
(625) 49 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني

- ٦٢٣ - الاستبصار - ج ٣ ص ٣٦٣ - ٦٢٤ - ٦٢٥ - الكافي ج ٢ ص ٥٤ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٨٤
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست