{في كفارة اليمين بالعتق} [قلت] أرأيت المولود والرضيع هل يجزئان في عتق كفارة اليمين (قال) قال مالك من صلى وصام أحب إلي وإن لم يجد غيره مكان ذلك من قصر النفقة رجوت أن يجزئ عنه (وقال مالك) والأعجمي الذي قد أجاب عندي كذلك الذي قد أجاب إلى الاسلام وغيره أحب إلي فإن لم يجد غيره أجزأ عنه [قلت] وما وصفت لي من الرقاب في كفارة الظهار هل يجزئ في اليمين بالله (قال) سألت مالكا عن العتق في الرقاب الواجبة وما أشبهها فمحملها كلها عنده سوى كفارة اليمين وكفارة الظهار وغيرهما سواء يجزئ في هذا كله ما يجزئ في هذا [قلت] أرأيت أقطع اليد والرجل أيجزئ عند مالك (قال) سئل مالك عن الأعرج فكرهه مرة وآخر قوله أنه قال إذا كان عرجا خفيفا فإنه جائز وإن كان عرجا شديدا فلا يجزئ والا قطع الذي لا شك فيه أنه لا يجزئ [قلت] أرأيت المدبر والمكاتب وأم الولد والمعتق إلى سنين هل يجزئ في الكفارة (قال) لا يجزئ عند مالك في الكفارة شئ من هؤلاء [قلت] فان اشترى أباه أو ولده أو ولد ولده أو أحدا من أجداده أيجزئ أحد من هؤلاء في الكفارة (قال) سألنا مالكا عنه فقال لا يجزئ في الكفارة أحد ممن يعتق عليه إذا ملكه من ذوي القرابة لأنه إذا اشتراه لا يقع له عليك ملك إنما يعتق باشترائه إياه (قال مالك) ولا أحب له أن يعتق في عتق واجب الا ما كان يملكه بعد ابتياعه ولا يعتق عليه [قلت] أرأيت الرجل يقول لرجل أعتق عنى عبدك في كفارة اليمين أو كفر عنى فيعتق عنه أو يطعم أو يكسو (قال) ذلك يجزئه عند مالك [قلت] فان هو كفر عنه من غير أن يأمره (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأراه يجزئ ألا ترى أن الرجل يموت وعليه كفارة من ظهار أو غير ذلك فكفر عنه أهله أو غيرهم فيجوز ذلك [قلت] وهذا قول مالك أنه يجزئه (قال) نعم في الميت هو قوله [قلت] أرأيت ان اشترى الرجل امرأته وهي حامل منه أتجزئ عنه في شئ من الكفارات إذا أعتقها قبل أن تضع في قول مالك (قال) لا تجزئ عنه
(١٢٤)