قال المصنف رحمه الله تعالى:
باب الاحداد الاحداد ترك الزينة وما يدعو إلى المباشرة، ويجب ذلك في عدة الوفاة، لما روت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلى، ولا تختضب ولا تكتحل، ولا يجب ذلك على المعتدة الرجعية، لأنها باقية على الزوجية، ولا يجب على أم الولد إذا توفى عنها مولاها، ولا على الموطوءة بشبهة، لما روت أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، الا على زوج أربعة أشهر وعشرا " واختلف قوله في المعتدة المبتوتة فقال في القديم يجب عليها الاحداد، لأنها معتدة بائن فلزمها الاحداد كالمتوفى عنها زوجها وقال في الجديد: لا يجب عليها الاحداد لأنها معتدة من طلاق فلم يلزمها الاحداد كالرجعية.
(فصل) ومن لزمها الاحداد حرم عليها أن تكتحل بالإثمد والصبر.
وقال أبو الحسن الماسرجسي: إن كانت سوداء لم يحرم عليها، والمذهب أنه يحرم لما ذكرناه من حديث أم سلمة ولأنه يحسن الوجه. ويجوز أن تكتحل بالأبيض كالتوتيا لأنه لا يحسن بل يزيد العين مرها، فان احتاجت إلى الاكتحال بالصبر والإثمد اكتحلت بالليل وغسلته بالنهار، لما روت أم سلمة قالت " دخل على " رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفى أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة؟ قلت إنما هو صبر ليس فيه طيب، فقال إنه يشب الوجه لا تجعليه الا بالليل وتنزعيه بالنهار " (فصل) ويحرم عليها أن تختضب لحديث أم سلمة، ولأنه يدعو إلى المباشرة ويحرم عليها أن تحمر وجهها بالدمام وهو الكلكون، وأن تبيضه بأسفيداج العرائس، لان ذلك أبلغ في الزينة من الخضاب، فهو بالتحريم أولى، ويحرم عليها ترجيل الشعر لأنه يحسنها ويدعو إلى مباشرتها