* (حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قيل لهم قد روى هذا كما ذكرتم ولكنه لا يجب على أصولكم أن تعارضوا بهذا الحديث ما روى الزهري ولا ما روى يحيى وعبد ربه ابنا سعيد لان أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ليس له من الاتقان ولا من الحفظ ما لواحد من هؤلاء ولا لمن روى هذا الحديث أيضا عن أبي بكر بن محمد وهو بن الهاد ومحمد بن إسحاق عندكم من الاتقان للرواية والحفظ ما لمن روى حديث الزهري ويحيى وعبد ربه ابني سعيد عنهم وقد خالف أيضا أبا بكر بن محمد فيما روى عن عمرة من هذا ابنه عبد الله بن أبي بكر حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة قالت قالت عائشة القطع في ربع دينار فصاعدا وقد خالفه في ذلك أيضا رزيق بن حكيم فرواه عن عمرة مثل ما رواه عبد الله بن أبي بكر ويحيى وعبد ربه عنها قال فإن كان هذا الامر يؤخذ من جهة كثرة الرواة فإن من روى حديث عمرة عنها بخلاف ما رواه عنها أبو بكر بن محمد أكثر عددا وإن كان يؤخذ من جهة الاتقان في الرواة والحفظ فإن لمن روى حديث عمرة عنها من يحيى وعبد ربه من الاتقان في الرواية والضبط لها ما ليس لأبي بكر بن محمد فإن قالوا فقد رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره عن عمرة مثل ما رواه عنها أبو بكر بن محمد فذكروا في ذلك ما حدثنا علي بن شيبة قال ثنا عبيد الله بن صالح قال حدثني يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن العلاء بن الأسود بن حارثة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وكثير بن حنيش أنهم تنازعوا في القطع فدخلوا على عمرة يسألونها فقالت قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار قيل لهم أما أبو سلمة فلا نعلم لجعفر بن ربيعة منه سماعا ولا نعلمه لقيه أصلا فكيف يجوز لكم أن تحتجوا بمثل هذا على مخالفكم وتعارضوا به ما قد رواه عن عمرة من قد ذكرنا وإن احتجوا في ذلك أيضا بحديث الزهري فإنه حدثنا محمد بن إدريس قال ثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا الزهري قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا
(١٦٦)