السلطان فبأي السرقتين يقطع؟ قال: يقطع بالأخيرة ويستسعى بالمال الذي سرقه الا حتى يرده على صاحبه، (415) 32 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت ويكون فيها ما يجب فيه القطع.
(416) 33 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نقب بيتا واخذ قبل ان يصل إلى شي قال: يعاقب فان اخذ وقد اخرج منه شيئا فعليه القطع، قال: وسألته عن رجل اخذوه وقد حمل كارة من ثياب فقال صاحب البيت: أعطانيها قال. يدرأ عنه القطع الا أن يقوم عليه البينة فان قامت عليه البينة قطع وقال: تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد، ولكن ان عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين.
(417) 34 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في السارق إذا اخذ وقد اخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد قال: ليس عليه قطع حتى يخرج به من الدار.
(418) 35 - سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان ابن الحجاج عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم.
سرق مرة أخرى فاخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة فقال: تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة، فقيل كيف ذاك؟ فقال: لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة