تغليظ وتشديد. سأل رجل من الأنصار رسول الله (صلع) عن امرأة له قذفت مملوكة لها، فقال رسول الله (صلع): قل لها فلتصبر لها نفسها وإلا أقيدت منها يوم القيامة، وقال جعفر بن محمد (ع): ومن قذف مملوكا، يعني لغيره، نكل به. فإن كانت أم المملوك حرة، جلد الحد.
يعني إذا قذفه بها، ومن قذف عبده فقد أثم، وينبغي له أن يسأله أن يحلله ويعفو عنه.
(1627) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا: إذا قذف المملوك حرا ضرب الحد كاملا، إنما هو حد الحر يؤخذ من ظهره.
(1628) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: يحد القاذف إذا قذف بأي لسان قذف به، عن عربي أو عجمي.
(1629) وعنه (ع) أنه سئل عن (1) الرجلين يقذف كل واحد منهما صاحبه، قال: أتى إلي علي (ع) برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه فدرأ عنهما الحد وعزرهما جميعا.
(1630) وعنه (ع) أنه قال: إذا قذف الرجل امرأته فرفعته (2) ضرب الحد إلا أن يدعى الرؤية أو ينتفى من (3) الحمل فيلاعن فإن قال لها: يا زانية أنا زنيت بك، جلد حد القاذف، ولم يجب عليه حد الزاني حتى يقر به أربع مرات أو تقوم عليه فيه البينة (4).