(270) 35 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال:
هذا من حقوق الناس.
(271) 36 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر قال: عليه ثمانون قلت: فإذا زنى؟
قال: يجلد خمسين.
(272) 37 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن عبد افترى على حر فقال: يجلد ثمانين.
(273) 38 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحكم عن موسى بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في مملوك قذف محصنة حرة قال: يجلد ثمانين لأنه إنما يجلد بحقها.
(274) 39 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه فإذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.
(275) 40 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا فقال: يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين، فاما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه يضرب نصف الحد، قلت: الذي من حقوق الله ما هو؟ قال: