بالزنا وقال الرابع: رأيتهما في ثوب واحد فإن كان هذا زنا فهو ذاك فجلد علي الثلاثة وعزر الرجل والمرأة * قال أبو محمد رحمه الله: وبهذا يقول أبو حنيفة. والشافعي. وأصحابهما، وقال أبو ثور. وأبو سليمان. وجميع أصحابنا لا يحد الشاهد بالزنا أصلا كان معه غيره أو لم يكن * قال أبو محمد رحمه الله: فلما اختلفوا وجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائفة لقولها ليلوح الحق من ذلك فنتبعه بعون الله تعالى فوجدنا من قال: يحد الشهود إذا لم يتموا أربعة بأن ذكروا ما ناه حمام نا ابن المفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قضاء الله ورسوله أن لا تقبل شهادة ثلاثة ولا اثنين ولا واحدا على الزنا ويجلدون ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح واصلاح " * وقالوا: حكم عمر ابن الخطاب بحضرة على وعدة من الصحابة رضي الله عنهم لا ينكر ذلك عليه منهم أحد فكان هذا اجماعا، وهذا كل ما موهوا به ما نعلم لهم حجة غير هذا الا أن بعضهم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي رمى امرأته البينة والا حد في ظهرك * قال أبو محمد رحمه الله: وكل هذا لا حجة لهم فيه أما خبر عمرو بن شعيب فمنقطع أقبح انقطاع لأنه لم يذكر من بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حجة عندنا في مرسل ولا عند الشافعي فلا يجوز لهم أن يحتجوا علينا به لأننا لا نقول به أصلا فيلزمونا إياه على أصلنا وهم لا يقولون به فيحتجوا به على أصولهم * قال أبو محمد رحمه الله: ثم نظرنا في قول من قال أنه لا حد على الشاهد سواء كان وحده لا أحد معه أو اثنين كذلك أو ثلاثة كذلك فوجدناهم يقولون قال الله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " للقاذف البينة والا حد في ظهرك " فصح يقينا لامرية فيه بنص كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ان الحد إنما هو على القاذف الرامي لا على الشهداء ولا على البينة، وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا من شهركم هذا " فبشرة الشاهد حرام بيقين لا مرية فيه ولم يأت نص قرآن ولا سنة صحيحة بجلد الشاهد في الزنا إذا لم يكن معه غيره وقد فرق القرآن والسنة بين الشاهد من البينة وبين القاذف الرامي
(٢٦٠)