بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحدود 1 - باب حدود الزنى (1) 1 - يونس بن عبد الرحمان عن سماعة عن أبي بصير قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهدا على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.
(2) 2 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة شهود انهم قد رأوه يجامعها.
(3) 3 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج.
(4) 4 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله