نفسه ووجد مس الحجارة التي تفضي إلى الموت قال ذلك المقال وأمرهم أن يردوه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما لم يفعلوا هرب فلقيه الرجل الذي معه لحي الجمل فضربه به فوقع ثم رجموه حتى مات. قوله: هلا تركتموه استدل به على أن يقبل من المقر الرجوع عن الاقرار ويسقط عنه الحد، وإلى ذلك ذهب أحمد والشافعية والحنفية والعترة وهو مروي عن مالك في قول له. وذهب ابن أبي ليلى والبتي وأبو ثور ورواية عن مالك وقول للشافعي أنه لا يقبل منه الرجوع عن الاقرار بعد كماله كغيره من الاقرارات. قال الأولون: ويترك إذا هرب لعله يرجع. قال في البحر مسألة: وإذا هرب المرجوم بالبينة اتبع الرجم حتى يموت لا بالاقرار لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في ماعز: هلا خليتموه ولصحة الرجوع عن الاقرار ولا ضمان إذ لم يضمنهم صلى الله عليه وآله وسلم لاحتمال كون هربه رجوعا أو غيره انتهى. وذهبت المالكية إلى أن المرجوم لا يترك إذا هرب. وعن أشهب أن ذكر عذرا فقيل يترك وإلا فلا. ونقله العتبي عن مالك، وحكى اللخمي عنه قولين فيمن رجع إلى شبهة.
قوله: ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخ، هذا من قول جابر يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قال كذلك لأجل الاستثبات والاستفصال، فإن وجد شبهة يسقط بها الحد أسقطه لأجلها، وإن لم يجد شبهة كذلك أقام عليه الحد، وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم أن يدعوه، وأن هرب المحدود من الحد من جملة المسقطات ولهذا قال: فهلا تركتموه وجئتموني به.
باب أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط الشبهات عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته، فقال شداد بن الهاد: هي المرأة التي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها؟ قال: لا، تلك امرأة كانت قد أعلنت في الاسلام متفق عليه. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانة، فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها رواه ابن ماجة. واحتج به من لم يحد المرأة بنكولها عن اللعان.