والمساجد) (1). 5105 وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن الصبي يسرق، قال: إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه، فان عاد بعد السبع قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى، فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه، فان عاد بعد ذلك، وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله عز وجل) (2).
5106 و " جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقر بالسرقة، فقال له أمير - المؤمنين (عليه السلام): أتقرأ شيئا من كتاب الله عز وجل؟ قال: نعم سورة البقرة، فقال:
قد وهبت يدك لسورة البقرة، فقال الأشعث: أتعطل حدا من حدود الله تعالى؟ فقال:
وما يدريك ما هذا، إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الامام إن شاء عفا وإن شاء قطع " (3).
5107 وفي رواية السكوني قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا قطع في ثمر ولا كثر - والكثر هو الجمار - " (4).