من عمل عمل قوم لوط. ولم يذكر القتل) وقال يحيى بن معين: عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (اقتلوا الفاعل والمفعول به) قال الشوكاني ويجاب عن ذلك بأنه قد احتج الشيخان به، وروى عنه مالك في الموطأ وقد استنكر النسائي هذا الحديث وقد سبق الكلام في هذا الموضوع قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) ومن حرمت مباشرته في الفرج بحكم الزنا أو اللواط حرمت مباشرته فيما دون الفرج بشهوة، والدليل عليه قوله عز وجل (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يخلون أحدكم بامرأة ليست له بمحرم فإن ثالثهما الشيطان، فإذا حرمت الخلوة بها، فلان تحرم المباشرة أولى لأنها أدعى إلى الحرام، فإن فعل ذلك لم يجب عليه الحد ما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال (إني أخذت امرأة في البستان وأصبت منها كل شئ غير أنى لم أنكحها فاعمل بي ما شئت، فقرأ عليه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ويعزر عليه لأنه معصية ليس فيها حد ولا كفارة فشرع فيها التعزير.
(فصل) ويحرم إتيان المرأة المرأة لما روى أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان) ويجب فيه التعزير دون الحد لأنها مباشرة من غير ايلاج فوجب بها التعزير دون الحد كمباشرة الرجل المرأة فيما دون الفرج.
(الشرح) حديث (لا يخلون رجل بامرأة.) رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس (لا يخلون أحدكم بامرأة الا مع ذي محرم) وروى الطبراني عنه (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها محرم)