صلاة مثله ووقعت نفلا وامتنع به وجوب الفرض عليه لا انه انقلب فرضا والجواب عن المصلي قبل الوقت أنه غير مأمور به ولا مندوب إليه ولا مأذون فيه بخلاف مسألتنا * قال المصنف رحمه الله * * (ومن وجبت عليه الصلاة وامتنع من فعلها فإن كان جاحدا لوجوبها فهو كافر ويجب قتله بالردة لأنه كذب الله تعالى في خبره وان تركها وهو معتقد لوجوبها وجب عليه القتل وقال المزني يضرب ولا يقتل والدليل على أنه يقتل قوله صلى الله عليه وسلم " نهيت عن قتل المصلين " ولأنه احدى دعائم الاسلام لا تدخله النيابة بنفس ولا مال فقتل بتركها كالشهادتين ومتى فيقتل فيه وجهان قال أبو سعيد الإصطخري يقتل بترك الصلاة الرابعة إذا ضاق وقتها فيقال له ان صليت والا قتلناك لأنه يجوز أن يكون ما دون ذلك تركها لعذر. قال أبو إسحاق يقتل بترك الصلاة الثانية إذا ضاق وقتها ويقال له ان صليت والا قتلناك ويستتاب كما يستتاب المرتد لأنه ليس بأكثر من المرتد وفى استتابة المرتد قولان أحدهما ثلاثة أيام والثاني يستتاب في الحال فان تاب والا قتل وكيف يقتل المنصوص انه يقتل ضربا بالسيف وقال أبو العباس لا يقصد قتله لكن يضرب بالخشب وينخس بالسيف حتى يصلي أو يموت كما يفعل بمن قصد النفس أو المال ولا يكفر بترك الصلاة لان الكفر بالاعتقاد واعتقاده صحيح فلم يحكم بكفره ومن أصحابنا من قال يكفر بتركها لقوله صلى الله عليه وسلم " بين الكفر والعبد ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر " والمذهب الأول والخبر متأول) * * * (الشرح) * اما حديث " نهيت عن قتل المصلين " فرواه أبو داود في سننه في كتاب الأدب في باب حكم المخنثين عن أبي هريرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال هذا فقالوا يا رسول الله يتشبه بالنساء فامر به فنفى إلى القنيع فقالوا يا رسول الله ألا تقتله فقال إني نهيت عن قتل المسلمين " واسناده ضعيف فيه مجهول النقيع بالنون وهو الحمى المذكور في باب احياء الموات وروى هذا الحديث البيهقي من رواية عبيد الله بن عدي بن الخبار عن عبد الله بن عدي الأنصاري الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه ورواه مرسلا عن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم واما حديث " بين الكفر والعبد ترك الصلاة " فصحيح رواه مسلم من رواية جابر بمعناه كما سنذكره في فرع مذاهب العلماء وأما قول المصنف " لأنه احدى دعائم الاسلام لا تدخله النيابة بنفس ولا مال فيقتل بتركها كالشهادتين " فالضمير في قوله لأنه يعود إلى فرض الصلاة المعلوم من سياق الكلام وإن لم يذكره بلفظه
(١٣)