لأقتلنكم فأبوا أن يرجعوا ويتوبوا فأمر أن تحفر لهم آبار فحفرت ثم خرق بعضها إلى بعض، ثم قذفهم ثم خمر رؤوسها ثم الهبت النار في بئر منها ليس فيها أحد منهم فدخل الدخان عليهم فيها فماتوا.
باب (حد الساحر) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل، قيل: يا رسول الله ولم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال: لان الكفر، أعظم من السحر ولان السحر والشرك مقرونان.
2 - محمد بن يحيى، ومحمد بن الحسين، وحبيب بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد العطار، عن بشار، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على [أم] رأسه.
(باب النوادر) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام أمر قنبر أن يضرب رجلا حدا فغلظ قنبر فزاده ثلاثة أسواط فأقاده علي عليه السلام من قنبر ثلاثة أسواط.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أبغض الناس إلى الله عز وجل رجل جرد ظهر مسلم بغير حق.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابنا قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الأدب عند الغضب.
4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أحمد بن عمر الحلال قال:
قال ياسر عن بعض الغلمان عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: لا يزال العبد يسرق حتى