قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.
(581) 12 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الامام فإنه يملكه، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم واشفع عند الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له، ولا تشفع في حق امرئ مسلم أو غيره الا باذنه.
(582) 13 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا كفالة في حد.
(583) 14 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل، قيل يا رسول الله: ولم لا يقتل ساحر الكفار؟
فقال: لأن الكفر أعظم من السحر ولان السحر والشرك مقرونان، (584) 15 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وحبيب بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد العطار عن يسار عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه.
(585) 16 - محمد بن الحسن الصفار عن أبي الجوزا عن الحسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال:
سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الساحر فقال: إذا جاء رجلان عدلان فشهدا عليه فقد حل دمه.
(586) 17 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن