يتزوجها لا يزالان زانيين قال وسئل عن ذلك ابن عباس فقال هذا سفاح وهذا نكاح ويذكر عن البراء بن عازب نحو قول عائشة رضي الله عنها وقد عورض بقول ابن عباس كما عورض بقوله قول عائشة رضي الله عنها ومع من رخص فيه دلائل الكتاب والسنة وبالله التوفيق - باب لا عدة على الزانية، ومن تزوج امرأة حبلى من زنا لم يفسخ النكاح استدلالا بما روينا في الحديث الثابت عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر فلم يجعل لماء العاهر حرمة - (واما الحديث الذي أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا يحيى بن منصور القاضي ثنا أبو بكر محمد (بن محمد - 1 -) بن رجاء ثنا محمد بن أبي السرى العسقلاني ثنا عبد الرزاق أنبأ ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار يقال له بصرة قال تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت فاجلدوها (قال الشيخ) رحمه الله فهذا الحديث إنما اخذه ابن جريج عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان بن سليم وإبراهيم مختلف في عدالته - (وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا إسماعيل بن يونس بن ياسين ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن صفوان بن سليم - فذكره بنحوه لم يقل يقال له بصرة قال عبد الرزاق وحديث ابن جريج عن صفوان بن سليم هو ابن جريج عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان بن سليم - (أخبرنا) أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز ببغداد ثنا جعفر بن محمد بن نصير ثنا إبراهيم بن علي العمرى (2) الموصلي ثنا بسطام بن جعفر بن المختار ثنا إبراهيم بن محمد المديني عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري انه تزويج امرأة بكرا فدخل بها فوجدها حبلى فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما ثم قال إذا وضعت فاجلدوها الحد وجعل لها صداقها بما استحل من فرجها (وكذلك) رواه إسحاق بن إدريس عن أبي إسحاق (3) الأسلمي وهو إبراهيم بن محمد (وقد روى) هذا من وجه آخر (4) عن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا - (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا (5) أبو داود قال روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب، وروى يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب، وعطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب أرسلوه وفي حديث يحيى بن أبي كثير ان بصرة بن أكثم نكح امرأة قال وكلهم قال في حديثه جعل الولد عبدا له - (أخبرنا) أبو علي أنبأ أبو بكر أنبأ أبو داود ثنا محمد بن المثنى ثنا عثمان بن عمر ثنا على عن يحيى عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب ان رجلا يقال له بصرة بن أكثم نكح امرأة - فذكر معناه زاد وفرق بينهما، وحديث ابن جريج أتم - (وأخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الحسن محمد بن أحمد بن حمزة الهروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد الله ابن المبارك (ثنا علي بن المبارك - 6) عن يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب ان رجلا تزوج امرأة فلما أصابها وجدها حبلى فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما وجعل لها الصداق وجلدها مائة - هذا حديث مرسل وقد مضت الدلالة على جواز نكاح الزانية المسلمة وانه لا يفسخ بالزنا وإنما جعل الله تعالى العدة في النكاح وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستبراء من الملك واجمع أهل العلم على أن ولد الزنا من الحرة يكون حرا فيشبه أن يكون هذا
(١٥٧)