(1115) 3 - وما رواه ابن أبي عمير وصفوان عن رجالهم قال قال أبو عبد الله عليه السلام:
أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا وكسرك عظامه حيا وميتا سواء.
(1116) 4 - محمد بن أبي عمير عن مسمع كردين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر عظم ميت قال فقال: حرمته ميتا أعظم من حرمته وهو حي.
فلا تنافي بين هذه الأخبار والخبر الأول لأنه ليس في شئ منها أن حرمته ميتا كحرمته حيا في وجوب الدية الكاملة على من قطع رأسه، ويجوز أن يكون المراد بذلك ما تعلق به من استحقاق العقاب على ذلك كما يستحقه لو فعل بحي.
(1117) 5 - وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة وإسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت: ميت قطع رأسه قال: عليه الدية، قلت فمن يأخذ ديته؟ قال: الامام هذا لله وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الأرش للامام (1118) 6 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران ومحمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع رأس الميت قال: عليه الدية لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي.
(1119) 7 - الحسين بن سعيد عن ابن سنان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت؟ قال: عليه الدية فان حرمته ميتا كحرمته وهو حي (1120) 8 - وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن محمد بن سنان عن عبد الله