(993) 26 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه ان تداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث أو يغرم ثلث الدية.
(994) 27 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وانا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله فقال له: إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.
(995) 29 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة.
(996) 29 - الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان في كتاب علي عليه السلام لو أن رجلا قطع فرج امرأة لأغرمته لها ديتها، فإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك.
(997) 30 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها وذكرت انها قد ارتفع طمثها عنها لذلك وكان طمثها