ان كنتم صادقين) فمن لا برهان له فلا يجوز الاخذ بقوله نظرنا في قول أبي يوسف.
وبعض أصحابنا أنه لا شئ في جنين الأمة إلا ما نقصها فوجدناه أيضا قولا لا دليل على صحته، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين ما قد ذكرناه * قال أبو محمد رحمه الله: فلما سقطت هذه الأقوال [كلها] (1) وجب أن ننظر عند اختلاف القائلين بها ما افترض الله تعالى علينا إذ يقول تعالى: (فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) الآية ففعلنا فوجدنا ما رويناه من طريق مسلم بن الحجاج نا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا نا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب في ملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة فقال له عمر: ائتني بمن يشهد معك فشهد له محمد بن مسلمة * وما ناه أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي نا ابن مفرج نا محمد بن أيوب الصموت الرقي نا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار نا محمد بن معمر البحراني نا عثمان بن عمر نا يونس بن يزيد نا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام دية جنينها عبد أو أمة (2) وقضى بالدية على عاقلتها وورثها ولدها * قال أبو محمد: فحديث المغيرة. ومحمد بن مسلمة عموم املاص كل امرأة وكذلك نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة بأن دية جنينها عبد أو وليدة ولم يقل صلى الله عليه وسلم: ان هذا إنما هو في جنين الحرة فلا يحل لاحد أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ما لم يقل ولا أن يخبر عنه بما لم يخبر به عن نفسه، ومن فعل هذا فقد قال عليه ما لم يقل، وهذا يوجب النار، فان قيل: إنما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في جنين حرة قيل لهم إنما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في جنين هذلية لحيانية تسمى مليكة قتلتها ضرتها أم عفيف فما الفرق بينكم في دعواكم بذلك لأنه جنين حرة وبين ما قال بل لأنه جنين هذلية؟ أو لأنه جنين امرأة تسمى مليكة أو لان ضرتها قتلتها أو لان القاتلة اسمها أم عفيف، وهذا كله باطل وتخليط، وبالله تعالى التوفيق * 2128 - مسألة - جنين الذمية * قال أبو محمد رضي الله عنه: قال قائلون في جنين الذمية عشر ديتها وهذا قول إنما قاسوه على قولهم في تقويم الغرة بخمسين دينارا وهو قول ظاهر الخطأ، والقول عندنا أن في جنين الذمية أيضا غرة عبد أو أمة يقضى على عاقلة الضارب به فيطلبون غلاما أو أمة كافرين فيدفعا به أو يدفعانها إلى من تجب له