الأمة في ثمن أمه بقدر جنين الحرة في دية أمه قال: فلو أعتق رجل جنين وليدته ثم قتلت الوليدة قال: يعقل الوليدة ويعقل جنينها عبدا أيما كان تمام عتقه أن يولد ويستهل صارخا، وقالت طائفة: فيه نصف عشر ثمن أمه كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي. ويحيى بن سعيد القطان كلاهما عن سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي قال في جنين الأمة: نصف عشر ثمن أمه وهو قول ابن أبي ليلى. والحجاج بن أرطأة وهو أيضا قول قتادة، وقالت طائفة: فيه نصف عشر قيمته (1) ان خرج ميتا فان خرج حيا فثمنه (2) كله وهو قول سفيان الثوري رويناه من طريق عبد الرزاق وهو قول الحسن بن حي، وقال أبو حنيفة. ومحمد بن الحسن.
وزفر بن الهذيل إن كان جنين الأمة ذكرا ففيه نصف عشر قيمته لو كان حيا وإن كان أنثى ففيها عشر قيمتها لو كانت حية، قال زفر: وعليه مع ذلك ما نقص أمه، وقال أبو يوسف:
لا شئ في جنين الأمة الا أن يكون نقص أمه ففيه ما نقصها، وقالت طائفة: فيه عشرة دنانير كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر. وابن جريج قال معمر عن الزهري. وقال ابن جريج عن إسماعيل بن أمية ثم اتفق الزهري. وإسماعيل كلاهما عن سعيد بن المسيب قال في جنين الأمة عشر دنانير، وقالت طائفة فيه حكومة كما حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن حماد بن اي سليمان قال: ينظر ما بلغ ثمن جنين الحرة من جميع ثمنها فان كانت عشرا أعطيت الأمة عشرة، وان كانت خمسا وان كانت سبعا وان كانت ثمنها يعني فكذلك، وقالت طائفة. في جنين الأمة غرة عبد أو أمة كما في جنين الحرة ولا فرق كما روينا قبل عن ابن سيرين. وعروة. ومجاهد. وطاوس. وشريح والشعبي فإنهم ذكروا الجنين وما فيه ولم يخصوا جنين حرة من أمة ولو كان عندهم في ذلك فرق لبينوه، ومن ادعى انهم أرادوا الحرة خاصة فقد كذب عليهم وحكى عنهم ما لم يقولوا ولا أخبروا به عن أنفسهم، ومن حمل قولهم على ما قالوه فبحق واجب يدخل فيه جنين الأمة وغيره ولا فرق إذ هو مقتضى قولهم ليس فيه إلا ما ينقصها (3) فقط * قال أبو محمد: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك لنعلم الحق من ذلك فنتبعه بعون الله تعالى ومنه فنظرنا في قول من رأى فيه عشر قيمة أمه فلم نجد لهم حجة إلا أنهم قالوا: وجدنا الغرة المحكوم بها في جنين الهذلية قوم بخمسين دينارا وهو عشر دية أمه فوجب أن يكون في جنين الأمة عشر قيمة دية أمه أيضا لان دية الأمة قيمتها حتى أن