أو دراهم ودنانير فهذا تفسيره وما سمعت من مالك فيه شيئا واما أهل الشام وأهل مصر فهم أجناد قد جندت فكل جند عليهم جرائرهم دون ومن سواهم من الأجناد (ما جاء في الصبي والمجنون إذا جنوا وفي دية الجنين إذا كان ذكرا) (قلت) أرأيت الصبي والمجنون ما جنيا من عمد أو خطأ بسيف أو غير ذلك أهو خطأ (قال) قال مالك نعم وتحمله العاقلة إذا كان بلغ الثلث فصاعدا وإن كان أقل من الثلث ففي أموالهم وإن لم يكن لهم مال كان ذلك دينا عليهم يتبعون به وإن كان المجنون يفيق ويجن فما أصاب في حال جنونه فهو بمنزلة ما وصفت لك وما أصاب في حال افافته فهو والصحيح سواء يقام ذلك عليه كله إن كان عمدا وإن كان خطأ حملته العاقلة (قلت) أرأيت المجنون الذي يجن ويفيق إذا قطع يد الرجل أو افترى على رجل أو فقأ عينه وذلك في حال إفاقته ثم انتظر به برء الجرح فلما برأ الجرح رفع ذلك إلى السلطان وهو معتوه في حال جنونه وهو يجن في رأس كل هلال ثلاثة أيام أيقيم عليه جرائره هذه أم ينتظر به حتى يفيق ثم يقام عليه ما جنى (قال) أرى ان يؤخر حتى يفيق وهو قول مالك (قلت) أرأيت الجنين في الدية إذا كان الجنين جارية (قال) الذكر والأنثى في ذيك سواء عند مالك في الدية فيه الغرة جارية كانت أو غلاما (قلت) أرأيت أن ضربها رجل فألقته ميتا مضغة أو علقة ولم يستبن من خلقه إصبع ولا عين ولا غير ذلك أيكون فيه الغرة أم لا (قال) قال مالكا إذا ألقته فعلم أنه حمل وإن كان مضغة أو علقة أو دما ففيه الغرة وتنقضي به العدة من الطلاق وتكون به الأمة أم ولد (قلت) أرأيت الجنين إذا ضربه رجل فألقته أمه ميتا أتحمله العاقلة في قول مالك أم لا (قال) قال مالك لا تحمله العاقلة إنما هو في مال الجاني (ما جاء في امرأة من المجوس أو رجل من المجوس) (ضرب بطن امرأة مسلمة فألقت جنينها ميتا) (قلت) أرأيت لو أن امرأة من المجوس أو رجلا من المجس ضرب امرأة من
(٣٩٩)