جريرته فهو يرثه.
(1412) 19 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتبة بين شريكين يعتق أحدهما نصيبه كيف تصنع الخادم؟ قال:
تخدم الباقي يوما وتخدم نفسها يوما، قلت: فان ماتت وتركت مالا؟ قال: المال بينهما نصفان بين الذي أعتق وبين الذي أمسك.
(1413) 20 الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته.
(1414) 21 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين قال: ان ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه.
(1415) 22 - الحسن بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال سألته عن السائبة والذي كان من أهل الذمة إذا والى أحدا من المسلمين على أن يعقل عنه فيكون له ميراثه أ يجوز ذلك؟
قال: نعم (1416) 23 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: اختلف علي عليه السلام وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه فقال علي عليه السلام: