(669) 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام: ان لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا وقال: ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية.
(670) 10 - عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تضمن العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا.
(671) 11 - الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله والا فمن الأقرب فالأقرب لأنه لا يبطل دم امرئ مسلم.
(672) 12 - محمد بن علي بن محبوب عن العلا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات قال: إن كان له مال أخذ منه والا اخذ من الأقرب فالأقرب.
(673) 13 - النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال: العاقلة لا تضمن عمدا ولا اقرارا ولا صلحا.
(674) 14 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنما يؤخذ ذلك من