مضت السنة ان العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد الا ان تعينه العاقلة عن طيب نفس (قال مالك) وحدثني يحيى بن سعيد مثل ذلك (قال يحيى) ولم أدرك الناس الاعلى ذلك - (أخبرنا) أبو الحسن الرفاء أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل القاضي ثنا ابن أبي أويس وعيسى بن مينا قالا ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون لا تحمل العاقلة ما كان عمدا ولا بصلح؟ ولا اعتراف ولا ما جنى المملوك الا ان يجبوا ذلك طولا منهم - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر ابن نصر ثنا ابن وهب أخبرني يزيد بن عياض عن عبد الملك بن عبيد عن مجاهد بن جمر؟ عن ابن عباس انه كان يقول العبد لا يغرم سيده فوق نفسه شيئا وإن كان المجروح أكثر من ثمن العبد فلا يزاد له (ورويناه) عن فقهاء التابعين عروة بن الزبير وغيره - باب جناية الغلام يكون للفقراء (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن حصين ان غلاما لا ناس فقراء قطع اذن غلام لأناس أغنياء فاتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انا أناس فقراء فلم يجعل عليه شيئا (قال الشيخ) رحمه الله إن كان المراد بالغلام المذكور فيه المملوك فاجماع أهل العلم على أن جناية العبد في رقبته يدل والله أعلم على أن الجناية كانت خطأ (1) وان النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يجعل عليه شيئا لأنه التزم أرش جنايته فأعطاه من عنده متبرعا بذلك (وقد حمله أبو سليمان الخطابي رحمه الله) على أن الجاني كان حرا وكانت الجناية خطأ وكان عاقلته فقراء فلم يجعل عليهم شيئا اما لفقرهم واما لأنهم لا يعقلون الجناية الواقعة على العبد إن كان المجني عليه مملوكا والله أعلم (قال الشيخ) رحمه الله وقد يكون الجاني غلاما حرا غير بالغ وكانت جنايته عمدا فلم يجعل أرشا على عاقلته وكان فقيرا فلم يجعله في الحال عليه أو رآه على عاقلته فوجدهم فقراء فلم يجعله عليه لكون جنايته في حكم الخطأ ولا عليهم لكونهم فقراء والله أعلم (2) - باب العاقلة قال الشافعي رحمه الله لم اعلم مخالفا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة وهذا أكثر من حديث الخاصة وقد ذكرناه من حديث الخاصة - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن ان أبا هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم قال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل (3) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من أصحاب الكهان من أجل سجعه - رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن صالح - ورواه مسلم عن أبي الطاهر وحرملة كلهم عن ابن وهب - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان وأبو صادق محمد بن أبي الفوارس العطار قالوا أنبأ (4) أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر ثنا يحيى بن آدم ثنا مفضل
(١٠٥)