صيد وحلق ومتعة وقران خلافا لزفر، لان المقصود من الكل القربة، وكذا لو أراد بعضهم العقيقة عن ولد قد ولد له من قبل لان ذلك جهة التقرب بالشكر على نعمة الولد، ذكره محمد ولم يذكر الوليمة.
وينبغي أن تجوز لأنها تقام شكرا لله تعالى على نعمة النكاح ووردت بها السنة، فإذا قصد بها الشكر أو إقامة السنة فقد أراد القربة. وروي عن أبي حنيفة أنه كره الاشتراك عند اختلاف الجهة، وأنه قال: لو كان من نوع واحد كان أحب إلي، وهكذا قال أبو يوسف. بدائع.
واستشكل في الشرنبلالية الجواز مع العقيقة بما قالوا من أن وجوب الأضحية نسخ كل دم كان قبلها من العقيقة والرجبية والعتيرة، وبأن محمدا قال في العقيقة: من شاء فعل ومن شاء لم يفعل.
وقال في الجامع: ولا يعق، والأول يشير إلى الإباحة والثاني إلى الكراهة إلخ.
أقول: فيه نظر، لان المراد لا يعق على سبيل النية بدليل كلامه الأول، وقد ذكر في غرر الأفكار أن العقيقة مباحة على ما في جامع المحبوبي أو تطوع على ما في شرح الطحاوي اه. وما مر يؤيد أنها تطوع. على أنه وإن قلنا إنها مباحة لكن بقصد الشكر تصير قربة، فإن النية تصير العادات عبادات والمباحات طاعات. قوله: (لان الإراقة لا تتجزأ إلى قوله ينابيع) وجد على هامش نسخة الشارح بخطه وسقط من بعض النسخ. قوله: (لما مر) أي من أن بعضها لم يقع قربة. قوله: (فروع) جمعها نظرا إلى صورتي المسألة وما قاسها عليه. تأمل. قوله: (اشترى كل واحد منهم شاة) وأوجب كل منهم شاته.
تاترخانية. وبه يظهر وجه لزوم التصدق الآتي. قوله: (وقيمة كل واحدة مثل ثمنها) فلو أزيد أو أنقص تصدق باعتباره فيما يظهر ط. قوله: (حتى لا يعرف كل شاته) بأن كانوا في ظلمة مثلا، وإلا فعدم التمييز والحالة ما ذكر بعيد كما قاله. قوله: (ويتصدق صاحب الثلاثين بعشرين إلخ) لاحتمال أنه ذبح ما اشتريت بعشرة وكذا صاحب العشرين، فيتصدق بعشرة ليبرأ كل منهما يقينا عما أوجبه، وأما صاحب العشرة فأيا ذبح برئ يقينا. قوله: (أجزأته) لأنه يصير كل من ذبح منهم شاة غير وكيلا عن صاحبها. قوله: (كما لو ضحى أضحية غيره بغير أمره) ذكر المسألة في التاترخانية عن الينابيع بدون هذه الزيادة، ولا يظهر التشبيه إلا بإسقاط لفظة غير بغير تأمل. قوله: (ويأكل من لحم الأضحية إلخ) هذا في الأضحية الواجبة والسنة سواء إذا لم تكن واجبة بالنذر، وإن وجبت به فلا يأكل منها شيئا ولا يطعم غنيا سواء كان الناذر غنيا أو فقيرا، لان سبيلها التصدق وليس للمتصدق ذلك، ولو أكل فعليه قيمة ما أكل. زيلعي. وأراد بالأضحية السنة أضحية الفقير، فإنه صرح بأنها تقع منه سنة قبيل قول الكنز ويضحي بالجماء، لكنه خلاف ما في النهاية من أنها لا تقع منه واجبة ولا سنة بل تطوعا محضا، وكذا صرح في البدائع أنها تكون تطوعا، وهي أضحية المسافر والفقير الذي لم يوجد منه النذر بها ولا