يتشحط في دمه فقمت متعجبا فدخل علي هؤلاء فأخذوني فقال أمير المؤمنين عليه السلام:
خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن عليه السلام وقولوا له ما الحكم فيهما؟ قال: فذهبوا إلى الحسن عليه السلام وقصوا عليه قصتهما فقال الحسن عليه السلام: قولوا لأمير المؤمنين عليه السلام ان هذا إن كان ذبح ذلك فقد أحيا هذا وقد قال الله تعالى: " ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا " (1) فخلى عنهما وأخرج دية المذبوح من بيت المال.
(680) 20 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في رجل أسلم ثم قتل رجلا خطأ قال: أقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال.
(681) 21 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد ابن سوقة عن الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال: فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل والجراحات فيها القصاص والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات قال: ثم قال:
يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل والخطأ من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين، قال: وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فان دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويين.
(682) 22 - ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليه السلام قال: إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه في الدية.
(683) 23 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فان جاء