أقوال عذر قائلها بالاجتهاد وقصد الخير، وبالله تعالى التوفيق * 2142 - مسألة - هل يغرم الجاني مع العاقلة أم لا؟ قال أبو محمد رحمه الله: اختلف الناس في هذا فقال أبو حنيفة. ومالك. والليث. وابن شبرمة:
يغرم القاتل خطأ مع عاقلته، وقال الأوزاعي. والحسن. وأبو سليمان. وأصحابنا:
لا يدخل معهم في الغرامة، وقال الشافعي. هي على العاقلة فما عجزت عنه العاقلة فهو في ماله * قال أبو محمد رحمه الله: فلما اختلفوا وجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائفة لقولها فوجدنا الموجبين على القاتل خطأ أن يغرم مع عاقلته يقولون: ان سعد بن طارق روى عن نعيم بن أبي هند عن سلمة بن نعيم أنه قال: قتلت يوم اليمامة رجلا ظننته كافرا فقال: اللهم إني مسلم برئ مما جاء به مسيلمة قال: فأخبرت بذلك عمر ابن الخطاب فقال: الدية عليك وعلى قومك * قالوا. وروي هذا عن عمر بن عبد العزيز ولا يعرف لهما من السلف مخالف وقالوا: إنما الغرم على العاقلة تغرم عنه على وجه النصرة له فهو أولى بذلك في نفسه ما نعلم لهم حجة غير هذا ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم * ثم نظرنا في قول الشافعي فوجدناه لا حجة له أصلا لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب ولا تابع ولا قياس ولا وجدناه لاحد قبله فسقط وبالله تعالى التوفيق * ثم نظرنا في قول الأوزاعي. والحسن بن حي. وأبي سليمان فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكم بالدية على عصبة العاقلة كما رويناه عن مسلم ابن الحجاج نا قتيبة - هو ابن سعيد - نا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ميراثها لبنيها وزوجها وان العقل على عصبتها * ومن طريق مسلم نا اسحق ابن إبراهيم نا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وإحداهما لحيانية فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أسجع كسجع الاعراب وجعل عليهم الدية " فهذا نص حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة الجانية من الدية جملة وان ميراثها لزوجها وبنيها لا مدخل للغرامة فيه والدية على عصبتها وهي ليست عصبة لنفسها لا في شريعة ولا في لغة فصح يقينا أنه لا يغرم الجاني