رواه أبو داود والنسائي. وفى رواية عن جابر بن عبد الله قال (فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلتها وبرأ زوجها وولدها. قال فقالت عاقلة المقتولة ميراثها لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثها لزوجها وولدها) رواه أبو داود.
أما حديث عمرو بن شعيب الذي أخد به أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه فقد أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة والدارقطني وفى إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي، وثقه أحمد وابن معين والنسائي. وقال دحيم يذكر بالقدر، وقال النسائي في موضع ليس به بأس. وقال في موضع آخر ليس بالقوى، وال ابن حبان كثير المناكير في روايته فاستحق ترك الاحتجاج به، وقال أبو زرعة لم يكتب عنه أبو مهر لأنه كان يرى الخروج على الأئمة، هذا بالإضافة إلى ما قيل في إسناد عمرو بن شعيب، على أن القاعدة عند أصحابنا من أهل الحديث أن المتفق عليه مقدم على ما سواهما ومن ثم سقط الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب وتعين العمل بحديث أبي هريرة.
وروى أبو رمثة قال (خرجت مع أبي حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت برأسه ردع حناء وقال لأبي هذا إفك؟ قال نعم. قال أما إنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه، وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تزر وازرة وزر أخرى) رواه أحمد وأبو داود. ومعلوم أنه لم يرد أنه لا يجرحك ولا تجرحه، وإنما أراد لا تؤخذ بجنايته ولا يؤخذ بجنايتك وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ولا يؤخذ أحد بجريرة ابنه ولا يؤخذ بجريرة أبيه) أخرجه البزار ورجاله رجال الصحيح، ورواه النسائي عنه بلفظ (لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه) وفى هذا المعنى عند أبي داود وأحمد وابن ماجة والترمذي عن عمرو بن الأحوص. وعند أحمد وابن ماجة عن الخشاش العنبري وروى نحوه الطبراني مرسلا بإسناد رجاله ثقات. وعند أحمد والنسائي عن رجل من بنى يربوع. ولان مال الولد والوالد كماله ولهذا لم