ذلك من ربي عز وجل " وإن قذفها برجل فسماه في اللعان سقط عنه حده، لأنه سماه في اللعان فسقط حده كالمرأة، فإن لم يسمه في اللعان فيه قولان (أحدهما) يسقط حده لأنه أحد الزانيين فسقط حده باللعان كالزوجة (والثاني) لا يسقط حده لأنه لم يسمه في اللعان فلم يسقط حده كالزوجة إذا لم يسمها، فعلى هذا إذا أراد إسقاط حده استأنف اللعان وذكره وأعاد ذكر الزوجة.
(فصل) وإن نفى باللعان نسب ولد انتفى عنه لما روى ابن عمر رضي الله عنه " أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى عن ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة " فإن لم يذكر النسب في اللعان أعاد اللعان لأنه لم ينتف باللعان الأول (الشرح) حديث عبد الله بن عباس سبق تخريجه حيث قلنا رواه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني. وحديث ابن عمر أخرجه أحمد والشيخان وأصحاب السنن وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارقطني أما غريبه فقوله " فسرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أي كشف، كأنه هم كشفه الله عنه صدره.
قال ابن بطال: ومثله الحديث الآخر " فإذا مطرت السحابة سرى عنه " أي كشف عنه الخوف.
قال ابن الصباغ في الشامل: قصة هلال بن أمية نزلت فيها الآية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في قصة عويمر العجلاني " إن الله قد أنزل فيك وفى صاحبتك " فمعناه ما نزل في قصة هلال بن أمية.
أما الأحكام فإنه إذا قذف امرأته بالزنا برجل بعينه فقد قذفهما، فان سماه سقط عنه حده لأنه سماه وإن لم يسمه ففيه قولان. أحدهما يسقط حده، وبهذا قال أصحاب أحمد وأبو حنيفة ومالك. والثاني لا يسقط حده لأنه لم يسمه في اللعان فلم يسقط. فإن لم يلاعن فلكل واحد منهما المطالبة، وأيهما طالب حد له. ومن لم يطالب قال بعض أصحابنا يجب الحد مطلقا. وقال بعض أصحاب أحمد: القذف