وإن قال لزوجته يا زانية بنت الزانية وهما محصنتان لزمه حدان، ومن حضر منهما وطالبت بحدها حد لها، وإن حضرتا وطالبتا بحدهما ففيه وجهان.
(أحدهما) أنه يبدأ بحد البنت لأنه بدأ بقذفها (والثاني) وهو المذهب أنه يبدأ بحد الام لان حدها مجمع عليه وحد البنت مختلف فيه، لان عند أبي حنيفة لا يجب على الزوج بقذف زوجته حد، ولان حد الام آكد لأنه لا يسقط إلا بالبينة وحد البنت يسقط بالبينة وباللعان فقدم آكدهما.
(فصل) وإن وجب حدان على حر لاثنين فحد لأحدهما لم يحد للآخر حتى يبرأ ظهره من الأول، لان الموالاة بينهما تؤدى إلى التلف، وإن كان الحدان على عبد ففيه وجهان:
(أحدهما) أنه لا يجوز الموالاة بينهما، كما لو كانا على حر (والثاني) أنه يجوز لان الحدين على العبد كالحد الواحد.
(فصل) وان قذف أجنبيا بالزنا فحد ثم قذفه ثانيا بذلك الزنا عزر للأذى ولم يحد، لان أبا بكرة شهد على المغيرة بالزنا فجلده عمر رضي الله عنه ثم أعاد القذف وأراد أن يجلده، فقال له علي كرم الله وجهه: إن كنت تريد أن تجلده فارجم صاحبك، فترك عمر رضي الله عنه جلده، ولأنه قد حصل التكذيب بالحد، وإن قذفه بزنا ثم قذفه بزنا آخر قبل أن يقام عليه الحد ففيه قولان.
(أحدهما) أنه يجب عليه حدان لأنه من حقوق الآدميين فلم تتداخل كالديون (والثاني) يلزمه حد واحد، وهو الصحيح لأنهما حدان من جنس واحد لمستحق واحد فتداخلا، كما لو زنى ثم زنى.
وان قذف زوجته ولاعنها ثم قذفها بزنا أضافه إلى ما قبل اللعان ففيه وجهان (أحدهما) أنه لا يجب عليه الحد لان اللعان في حق الزوج كالبينة، ولو أقام عليها البينة ثم قذفها لم يلزمه الحد فكذلك إذا لاعنها.
(والثاني) أنه يجب عليه الحد، لان اللعان إنما يسقط احصانها في الحالة التي يوجد فيها وما بعدها وما يسقط فيما تقدم فوجب الحد بما رماها به، وان قذف زوجته وتلاعنا ثم قذفها أجنبي وجب عليه الحد، لان اللعان يسقط الاحصان في حق الزوج لأنه بينة يختص بها، فأما في حق الأجنبي فهي باقية على