وعن إبراهيم النخعي قال في العين العوراء القائمة إذا أصيبت الدية فإذا كانت مفقوءة قائمة فخسفت ففيها صلح * وعن إبراهيم النخعي من طريق جابر الجعفي في العين العوراء حكم وبه يقول أبو حنيفة. ومالك. والشافعي. وأصحابهم، وهو قول الزهري رويناه من طريق ابن وهب * قال أبو محمد: هذا من عجائب الدنيا ان الحنيفيين والمالكيين يدعون انهم يقولون برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا وافق أهواءهم وهم ههنا قد خالفوا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب. وابن عباس في قول ثابت عنهما * قال على: نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ [نا ابن وضاح] (1) نا موسى بن معاوية نا وكيع نا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال في العين العوراء إذا تشترت ثلث الدية * حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الأجناد أن يكتبوا إليه بعلم علمائهم قال:
مما اجتمع عليه فقهاؤهم في شتر العين ثلث الدية * وروينا من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمه عن قتادة قال في التشتر في العين ربع الدية * قال أبو محمد: لو وجد المالكيون والحنيفيون أقل من هذا لما ترددوا وأي اجماع على أصولهم يكون أقوى من هذا الاجماع بهذا السند (2) الثابت إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يكتب إلى أمراء الأجناد يسألهم عن اجماعهم وهو خليفة لا يشذ عن طاعته مسلم في شئ من أقطار الأرض كلها أولها عن آخرها من آخر الأندلس وطنجة إلى بلاد السودان إلى آخر السند وآخر خراسان وآخر أرمينية وآخر اليمن فما بين ذلك يجمع له فقهاؤهم على أن في شتر العين ثلث الدية ولكن ما على المهولين بالاجماع مؤنة في خلاف هذا الاجماع فلا يرون في ذلك إلا حكومة، ولكن لله در الامام أبى عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه إذ يقول ما حدثنا به حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول فيما يدعى فيه الاجماع هذا الكذب من ادعى الاجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا ولم ينه إليه فيقول لا نعلم الناس اختلفوا هذا دعوى بشر المريسي والأصم ولكن نقول لا نعلم الناس اختلفوا ولم يبلغني ذلك * قال أبو محمد: هذا هو الدين والورع لا الجسر بلا علم كما كان يقول الشعبي رحمه الله