من اليسرى كان لي غنيمات وأخصيتها فألحقت وإن صح فإن العضو لا تفضل ديته بزيادة المنفعة، كما لا تفضل اليد اليمنى على اليسرى، وكما لا يفضل الابهام على الخنصر في الدية.
(فرع) وإن قطع الذكر والأنثيين معا أو قطع الذكر ثم الأنثيين وجبت عليه ديتان بلا خلاف، وإن قطع الأنثيين ثم قطع الذكر بعدهما وجب عليه ديتان عندنا. وقال أبو حنيفة تجب عليه دية الأنثيين وحكومة في الذكر، لأنه بقطع الأنثيين قد ذهبت منفعة الذكر، لان استيلاده قد انقطع، دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم (وفى الذكر الدية) ولم يفرق، ولان كل عضوين لو قطعا معا وجبت فيهما ديتان، فإذا قطع إحداهما بعد الأخرى وجبت فيهما ديتان، كما لو قطع الذكر ثم الأنثيين، وما قاله لا نسلمه، لان منفعة الذكر باقية لأنه يولجه، فأما الماء فإن محله في الظهر لا في الذكر وقد قيل إنه بقطع الأنثيين لا ينقطع الماء، وإنما يرق فلا ينعقد منه الولد قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وما اشترك فيه الرجل والمرأة من الجروح والأعضاء ففيه قولان قال في القديم: تساوى المرأة الرجل إلى ثلث الدية، فإذا زادت على ذلك كانت المرأة على النصف من الرجل، لما روى نافع عن ابن عمر أنه قال (تستوى دية الرجل والمرأة إلى ثلث الدية ويختلفان فيما سوى ذلك) وقال في الجديد هي على النصف من الرجل في جميع الأروش، وهو الصحيح لأنهما شخصان مختلفان في دية النفس فاختلفا في أروش الجنايات كالمسلم والكافر ولأنه جناية يجب فيها أرش مقدر فكانت المرأة على النصف من الرجل في أرشها كقطع اليد والرجل، وقول ابن عمر يعارضه قول علي كرم الله وجهه (في جراحات الرجال والنساء سواء على النصف يما قل أو كثر (فصل) ويجب في ثديي المرأة الدية لان فيهما جمالا ومنفعة فوجب فيهما الدية كاليدين والرجلين، ويجب في إحداهما نصف الدية لما ذكرناه في الأنثيين وان جنى عليهما فشلتا وجبت عليه الدية، لان المقصود بالعضو هو المنفعة فكان