لان الغضب أغلظ (والثاني) لا يجوز لأنه ترك المنصوص عليه. وان قدم الرجل لفظ اللعنة على لفظ الشهادة أو قدمت المرأة لفظ الغضب على لفظ الشهادة ففيه وجهان (أحدهما) يجوز، لان القصد منه التغليظ وذلك يحصل مع التقديم.
(والثاني) لا يجوز لأنه ترك المنصوص عليه (الشرح) الأحكام. لا يصح اللعان إلا بأمر الحاكم أو من يقوم مقامه، وهذا مذهب أحمد رضي الله عنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر هلال بن أمية أن يستدعى زوجته إليه ولاعن بينهما، ولأنه إما يمين واما شهادة، فأيهما كان فمن شرطه الحاكم. وان تراضى الزوجان بغير الحاكم يلاعن بينهما لم يصح ذلك لان اللعان مبنى على التغليظ والتأكيد فلم يجز بغير الحاكم كالحد، هذا إذا كانا حرين، وساوى أحمد بين الحرين والعبدين في وجوب اللعان بمحضر من الحاكم أو من ينوب عنه.
أما ألفاظه فقد مضى بيانها وهي هنا على وجهها قال المصنف رحمه الله تعالى (فصل) والمستحب أن يكون اللعان بحضرة جماعة، لان ابن عباس وابن عمر وسهل بن سعد رضي الله عنهم حضروا اللعان بحضرة النبي صلى الله عليه على حداثة سنهم والصبيان لا يحضرون المجالس الا تابعين للرجال، فدل على أنه قد حضر جماعة من الرجال فتبعهم الصبيان، ولان اللعان بنى على التغليظ للردع والزجر وفعله في الجماعة أبلغ في الردع. والمستحب أن يكونوا أربعة لان اللعان سبب للحد ولا يثبت الحد الا بأربعة، فيستحب أن يحضر ذلك العدد، ويستحب أن يكون بعد العصر لا اليمين فيه أغلظ. والدليل عليه قوله عز وجل " تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله " قيل هو بعد العصر.
وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب اليم، رجل حلف يمينا على مال مسلم فاقتطعه، ورجل حلف يمينا بعد صلاة العصر لقد أعطى بسلعته أكثر