حجة في أن كل فرقة بعد الدخول لا تؤثر في إسقاط المهر. وعن سهل بن سعد في خبر المتلاعنين قال: فطلقها ثلاث تطليقات فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة، قال سهل: حضرت هذا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمضت السنة بعد في المتلاعنين أيفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا رواه أبو داود. وعن سهل بن سعد في قصة المتلاعنين: ففرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما وقال: لا يجتمعان أبدا. وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا. وعن علي قال: مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعان أبدا. وعن علي وابن مسعود قالا: مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان رواهن الدارقطني.
حديث سهل بن سعد الأول سكت عنه أبو داود والمنذري ورجاله رجال الصحيح. وحديثه الثاني في إسناده عياض بن عبد الله، قال في التقريب: فيه لين ولكنه قد أخرج له مسلم. وحديث ابن عباس أخرج نحوه أبو داود في قصة طويلة في إسنادها عباد بن منصور وفيه مقال. وحديث علي وابن مسعود أخرجهما أيضا عبد الرزاق وابن أبي شيبة. (وفي الباب) عن عمر نحو حديثهما أخرجه أيضا عبد الرزاق وابن أبي شيبة. قوله: أحدكما كاذب قال عياض إنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان، فيؤخذ منه عرض التوبة على المذنب بطريق الاجمال وأنه يلزم من كذب التوبة من ذلك. وقال الداودي: قال ذلك قبل اللعان تحذيرا قوله: لا لهما منه، قال الحافظ: والأول أظهر، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك سبيل لك عليها فيه دليل على أن المرأة تستحق ما صار إليها من المهر بما استحل الزوج من فرجها، وقد تقدم أن هذه الصيغة تقتضي العموم لأنها نكرة في سياق النفي، وأراد بقوله مالي الصداق الذي سلمه إليها يريد أن يرجع به عليها، فأجابه صلى الله عليه وآله وسلم بأنها قد استحقته بذلك السبب، وأوضح له استحقاقها له بذلك التقسيم على فرض صدقه وعلى فرض كذبه، لأنه مع الصدق قد استوفى منها ما يوجب استحقاقها له، وعلى فرض كذبه كذلك، مع كونه قد ظلمها برميها بما رماها به، وهذا مجمع عليه في المدخولة. وأما في غيرها فذهب الجمهور إلى أنها تستحق النصف كغيرها من المطلقات قبل الدخول، وقال حماد والحكم وأبو الزناد إنها تستحقه جميعه. وقال