وقوله (تصعير أوجه) الصغر بالتحريك ميل في العنق وانقلاب الوجه إلى أحد الشدقين، وربما كان الانسان أصعر خلقه، أو صعره غير بشئ يصيبه، وهو مصدر من باب تعب، وصعر خده بالتثقيل وصاعره أماله عن الناس إعراضا وتكبرا، والبرقوتان العظمان الناتئان أعلى الصدر والجمع تراقى. قال تعالى (كلا إذا بلغت التراقي) والضلع كعنب وقد تسكن واحدة الأضلاع أما الأحكام فقد قال الشافعي رضي الله عنه: ولو افتضها فأفضاها أو أفضاها وهي ثيب كانت عليه ديتها، لأنها جناية واحدة وعليه مهر مثلها. وجملة ذلك أنه إذا وطئ امرأة فأفضاها أو أفضاها بغير الوطئ، وقد نص عليه بقوله في الام: ولو افتضتها امرأة أو رجل بعود بلا جماع كانت عليهما ديتها، وليس هذا من معنى الجائفة بسبيل. اه وقد اختلف أصحابنا في كيفية الافضاء، فقال الشيخ أبو حامد الأسفراييني هو أن يجعل مسلك البول ومسلك الذكر واحدا، لان ما بين القبل والدبر فيه بعد وقوة فلا يرفعه الذكر، ولأنهم فرقوا بين أن يستمسك البول أو لا يستمسك، وهذا إنما يكون إذا انخرق الحاجز بين مسلك البول ومدخل الذكر وقال أبو علي بن أبي هريرة: وهو أن يزيل الحاجز بنى الفرج والدبر، وهو قول القاضي أبى الطيب والجويني.
قال الشيخ أبو إسحاق: لان الدية لا تجب الا بإتلاف منفعة كامله، ولا يحصل ذلك إلا بإتلاف الحاجز بين السبيلين، فأما إزالة الحاجز بين الفرج وثقبة البول فلا ت؟؟ بها المنفعة وإنما تنقص بها المنفعة، فلا يجوز أن تجب فيه دية كامله وذكر ابن الصباغ له علة أخرى فقال: لأنه ليس في البدن مثله، ولو كان المراد به ما بين مسلك البول ومسلك الذكر لكان له مثل، وهو ما بين القبل والدبر ولا يجب فيه الدية، فإن أفضاها واسترسل البول ولم يستمسك وجب عليه مع دية الافضاء حكومة للشين الحاصل باسترسال البول إذا ثبت هذا فلا تخلو المرأة المفضاة إما أن تكون زوجة أو أجنبيه أكرهها على الوطئ أو وطئها بشبهة، فإن كانت زوجته فأفضاها فإن كان البول مستمسكا فقد استقر عليه المهر بالوطئ ووجبت عليه دية الافضاء، وان