والثديان اللذان يجب فيهما لا دية هما الحلمتان، وهما رأس الثدي اللذان يلتقمهما الصبي، لان الجمال والمنفعة يوجدان فيهما، فإن قطع قاطع الحلمتين ثم قطع آخر باقي الحملتين ثم قلع آخر باقي الثديين وجب على الأول الدية وعلى الثاني الحكومة كما لو قطع رجل الأصابع وقطع آخر بعده الكف، وقد أوهم المزني في الثديين بعد الحلمتين الدية حين قال وفى الثديين الدية وفى حلمتهما ديتان، وليس بشئ، وقد بينه في الام.
وإن قطع الحلمتين والثديين من أصلهما ففيه وجهان حكاهما المسعودي (أحدهما) يجب الدية في الحلمتين والحكومة في الثديين، كما لو قطع الحلمتين ثم قطع الثديين.
(والثاني) وهو قول البغداديين من أصحابنا أنه لا يجب عليه إلا دية، كما لو قلع السن مع سنخها.
(فرع) قال الشافعي فإن قطع ثديها فأجافها فعليه نصف الدية للثدي وثلث دية للجائف، وإن قطع ثدييها وأجافها فعليه في الثديين كما الدية وفى الجائفتين ثلثا الدية، لان كل واحد منهما فيه دية مفردة إذا انفرد، فإذا اجتمعا وجب في كل واحد منهما ديته، كما لو قطع أذنه فذهب سمعه، وإن قطع ثديها وشيئا من جلد صدرها ففي الثدي الدية وفى الجلد الحكومة. وإن جنى عليهما فشلا وجبت فيهما الدية، لان كل عضو وجبت الدية في قطعه وجبت في شلله. وصورة ذلك أن يضرب الثدي ضربة يصل أثرها إلى الخلايا الداخلية للثدي فتحدث فيه أليافا تشل نموه كما تشل وظيفته عن إدرار اللبن، فإن لم يشلا ولكن استرخيا وكانا ناهدين أي مرتفعين وجبت فيهما الحكومة، لأنه نقص جمالهما، وإن كان لهما لبن فجنى عليهما فانقطع لبنهما أو نقص وجبت فيهما الحكومة، لأنه نقص منفعتهما. وان جنى عليهما قبل أن ينزل اللبن فلم ينزل في وقته فإن قال أهل الخبرة ان انقطاع اللبن لا يكون إلا من الجناية وجبت عليه الحكومة. وان قالوا قد ينقطع من غير جناية لم تجب الحكومة، لأنه لا يعلم أن انقطاعه من الجناية.
(فرع) وإن قطع حلمتي الرجل فقال الشافعي رضي الله عنه في موضع: فيهما