طريق أحمد بن شعيب انا علي بن ميمون الرقى عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر المتلاعنين باللعان أمر رجلا أن يضع يده على فيه عند الخامسة وقال: انها موجبة، ولا معنى لزيادة من زاد في يمين المتلاعنين أن يقول: هو انى لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا وأن تقول هي: إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا لان الله تعالى كفانا بما أمرنا به في القرآن عن تكلف هذه الزيادة (وما كان ربك نسيا) وكل رأى زادنا شيئا في الدين لم يأت به أمر الله تعالى فنحن نرغب عن ذلك الرأي ونقذفه في الحش (1) لأنه شرع في الدين لم يأذن به الله عز وجل، فان قالوا ربما نوى انه لمن الصادقين في شهادته بالتوحيد ونوت هي انه لمن الكاذبين في قصة أخرى: قلنا هبك أنهما نويا ذلك فوالله ما ينتفعان بذلك وان يمينهما بما أمر الله تعالى في مجاهرة أحدهما فيه بالباطل موجب عليه اللعنة وعليها الغضب نويا ما قلتم أو لم ينويا ولا يموه على علام الغيوب بمثل هذا * ومن طريق الحجاج بن المنهال نا همام بن يحيى نا أيوب السختياني ان سعيد بن جبير حدثه عن ابن عمر قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين أخوى بنى العجلان * ومن طريق أبى داود والبخاري قال أبو داود: نا أحمد بن حنبل وقال البخاري: نا علي بن عبد الله قالا جميعا نا سفيان - هو ابن عيينة - أنه سمع عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين " حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها " * قال أبو محمد: قد رويته عن سفيان قال سفيان حفظته من عمرو بن دينار: فتفريق رسول الله صلى الله عليه وسلم يغنى عن تفريق كل حاكم بعده، وقوله عليه الصلاة والسلام " لا سبيل لك عليها " منع من أن يجتمعا أبدا بكل وجه ولم يقل عليه الصلاة والسلام ذلك بنص الخبر الا بعد تمام التعانهما جميعا فلا يقع التفريق الا حينئذ، وقد روينا ان المصعب بن الزبير لم يوجب التفريق بين المتلاعنين وهو قول عثمان البتي، وقال أبو حنيفة لا يقع التفريق بتمام اللعان الا حتى يفرق بينهما الحاكم وإذا فرق الحاكم بينهما فهي طلقة بائنة فكان هذا عجبا ونقول لهم فان أبى الحاكم من التفريق أيبقيان على زوجيتهما هيهات حاكم الحكماء قد فرق فتفريق من بعده أو تركه التفريق ونبيب (2) تيس في الحزن (3) سواء وقال الشافعي بتمام التعان الرجل يقع التفريق وينتفى الولد وهذه أيضا دعوى بلا برهان وقال مالك
(١٤٦)