فان قطع من المارن (قال) قال مالك إذا قطع من العظم وهو تفسير المارن ففيه الدية كاملة (قلت) فمن قطع المارن أو من أصله إذا قطعه الرجل من أصله أو قطعه من المارن فذلك سواء (قال) نعم إنما فيها الدية كاملة بمنزلة رجل قطع حشفة رجل ففيها الدية كاملة وان قطع ذكر رجل من أصله ففيه الدية كاملة فدية الحشفة ودية الذكر كله سواء عند مالك وكذلك المارن والأنف إذا قطع من أصله فذلك في الدية سواء (قلت) أرأيت أن خرم انفه أفيه شئ أم لا في قول مالك (قال) الذي سمعت من مالك أنه قال في كل فاقدة في عضو من الأعضاء إذا برأ ذلك وعاد لهيئته على غير عثل (3) فلا شئ فيه لا حكومة ولا غير ذلك وان برأ على عثل فيه الاجتهاد وأرمي في الانف ان برأ على غير عقل انه لا شئ فيه أن برأ على عثل ففيه الاجتهاد (قلت) ولا يعرف مالك في هذا القول في كل فاقدة في كل عضو من الأعضاء ثلث دية ذلك العضو (قال) قال مالك ليس عليه العمل عندنا (عقل الموضحة) (قلت) أرأيت الموضحة إذا برأت على غير عثل ونبت الشعر في موضع الشجة أيكون فيها نصف عشر الدية عند مالك (قال نعم) وان برأت على غير عثل (قلت) وان برأت على عثل (قال) قال مالك وان برأت على شين كان في ذلك الشين الاجتهاد مع نصف عشر الدية أيضا (قلت) فما فرق ما بين الموضحة إذا برأت على غير عثل وبين الانف إذا خرمه فبرأ على غير عثل (قال) لان الموضحة قد جاءت فيها دية مسماة اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم واما الانف حين خرمه فليس فيه عقل مسمي وليس فيه شئ الا بعد البرء فعند ذلك ينظر إليه فإن كان يجب فيه شئ جعل ذلك على الجاني وان كأن لا يجب فيه شئ لم يكن على الجاني شئ وإنما يجب فيه إذا برأ على عثل فهذا فرق ما بين الموضحة والأنف وقد قال ملك في الانف انه ليس من الرأس وإنما هو عظم ناتئ فلذلك لا يكون على من أوضح الانف فبرأ على غير عثل
(٣٠٩)