(أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال كانت قيمة ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف درهم أوقية (لكل بعير ثم قومها عمر رضي الله عنه في خلافته حين غلت الإبل ستة آلاف درهم أوقية - 1) ونصف لكل بعير ثم غلت الإبل فقومها عمر رضي الله عنه أوقيتين لكل بعير ثمانية آلاف درهم ثم غلت الإبل فقومها عمر رضي الله عنه ثلاثة أواق لكل بعير اثنى عشر ألف درهم قال ابن شهاب وقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدية في الذهب ألف دينار وأقرها عنه الأئمة بعد عمر رضي الله عنه على ذلك الذهب والورق على أهل القرى وعلى أهل الإبل مائة من الإبل - (قال الشافعي) الدية لا تقوم الا بالدنانير والدراهم كما لا يقوم غيرها الا بها (قال الشيخ) والذي روى عن عمر رضي الله عنه يحتمل انه إنما قومها بغير الدراهم والدنانير برضا من الجاني وولى الجناية والله أعلم وعلى مثل هذا يحمل ما في الحديث الذي - (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أنبأ محمد بن إسحاق عن عطاء ابن أبي رباح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء الفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه محمد - (وأخبرنا) أبو علي أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود قال قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني ثنا أبو تميلة ثنا محمد بن إسحاق قال ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكر مثل حديث موسى فقال على أهل الطعام شيئا لا احفظ - كذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار ورواية من رواه عن عمر رضي الله عنه أكثر وأشهر والله أعلم - (2) باب تقدير البدل باثني عشر ألف درهم أو بألف دينار على قول من جعلهما أصلين (أخبرنا) أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن إسحاق الصغاني أبو بكر أنبأ معاذ بن هانئ ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثنى عشر ألفا وذلك قوله (وما نقموا) الآية - (وأخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ (3) ثنا أبو محمد بن صاعد ثنا محمد
(٧٨)